النصاب في الذهب أو الفضة باعتبار خالصهما .
Webوالفضة الخالصة حسب كلام أهل الاختصاص هي ما كان عيار ( 1000 ) فمتى بلغ المال النصاب ، سواء كان نقدا ذهبا أو فضة خالصا أو مخلوطا أو كان عروض تجارة أو أسهما أو نحو ذلك ، وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة .